دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-412
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في تقديم الإقرار للربع الأول من عام 2019م في ضريبة القيمة المضافة. - انتهت الدعوى باتفاق الطرفين على اعتبارها منتهية بما أنفقا عليه بعد موافقة المكلف على الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.
محتويات الحكم5 قسمًا
القرار رقم (VD-2020-412) الصادر في الدعوى رقم (V-14068-2020)
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
في مدينة الدمام
المفاتيح
غرامة التأخر في تقديم الإقرار للفترة الضريبية المتعلقة بالربع الأول من عام ٢٠١٩م لأغراض ضريبة القيمة المضافة - اعتبار القضية منتهية بما أنفق عليه الطرفان
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن فرض غرامة التأخر في تقديم الإقرار للفترة الضريبية المتعلقة بالربع الأول من عام ٢٠١٩م لأغراض ضريبة القيمة المضافة – أجابت الهيئة أولاً: الدفع الشكلي: نصت المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على ما يلي: "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية". كما نصت المادة (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية على أنه: "يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية: ١- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه به." وحيث أن الإشعار بفرض الغرامة صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٢م، ولم يقم المدعي بالاعتراض عليه خلال المدة النظامية للاعتراض والمحددة بستين يوم، فإن القرار الطعين يضحي محصناً بمضي المدة وغير قابل للطعن فيه. ثانياً: الطلبات: بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة
المستند
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (622) الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين