دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-714
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد عن الفترة الضريبية لشهر يونيو 2020م. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً في غرامة التأخر في السداد لتقديم الاعتراض بعد المدة النظامية، وردّ الدعوى في غرامة التأخر في تقديم الإقرار لثبوت التأخير.
محتويات الحكم5 قسمًا
ضريبة القيمة المضافة القرار رقم (VD-2020-714) | الصادر في الدعوى رقم (V-25793-2020) | لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
غرامة التأخر في تقديم الإقرار - غرامة التأخر في السداد - فوات المدة النظامية - عدم تقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وسداد الضريبة المستحقة عنها في حينها.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامة التأخر في تقديم الإقرار، وغرامة التأخر في السداد، للفترة الضريبية الخاصة بشهر يونيو لعام ٢٠٢٠م - أجابت الهيئة بأن المدعية لم تعترض لدى المدعى عليها خلال المدة النظامية فيما يتعلق بغرامة التأخر في السداد، أما فيما يتعلق بغرامة التأخر في تقديم الإقرار، فإن الموعد النهائي لتقديم المدعية إقرارها الضريبي كان بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م، في حين أن تاريخ تقديم الإقرار كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٤م - ثبت للدائرة أن المدعية لم تعترض لدى المدعى عليها خلال المدة النظامية في غرامة التأخر في السداد، ولم يتم تقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وسداد الضريبة المستحقة عنها في حينها في غرامة التأخر في تقديم الإقرار - مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا في غرامة التأخر بالسداد، ورد الدعوى في غرامة التأخر في تقديم الإقرار - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
-
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة