دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-159 (2)
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن غرامة الضبط الميداني. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لتغيب المكلف عن الجلسة دون عذر مقبول رغم ثبوت تبلغه.

القرار رقم (VJ-٢٠٢٠-١٥٩) ١٥٩ الصادر في الدعوى رقم (٧٠١٨٠٧) ٤٢٧

الجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة

المضامة في محافظة جده

المفاتيح

شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها بشأن اعتراضه على غرامة الضبط الميداني وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد - دلّت النصوص النظامية على أنه إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها. وإذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها فتشطب الدائرة الدعوى، فإذا انقضت مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان