دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-201
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وتأييد قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض الغرامة.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (VJ-2020-201) | | لجنة الفصل | في الدعوى رقم: (9240-2019-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل بنظام الضريبة المضافة خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخر في التسجيل - الجهل بالقوانين والأنظمة لا يحول دون تطبيقها على من يجهلها.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة - أسست المدعية اعتراضها على جهلها بالتسجيل - أجابت الهيئة بأن الأصل في القرار الصحة والسلامة - دلت النصوص النظامية على أن عدم الالتزام بالشروط والإجراءات والمدة المحددة نظامًا للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة يوجب توقيع الغرامة المالية - الجهل بالقوانين والأنظمة لا يحول دون تطبيقها على من يجهلها - ثبت للدائرة تأخر المدعية في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن المدة المحددة نظامًا. مؤدى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب نص المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ. - المادة (٩/٧٩) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨هـ.
الوقائع:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية