دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VR-61-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء ثلاث غرامات: غرامة التأخر في التسجيل (10,000 ريال)، غرامة تقديم إقرارات متأخرة (14,125 ريالاً)، وغرامة التأخر في السداد (19,775 ريالاً) بزعم عدم علمه بوجوب التسجيل. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، وتأييد غرامة التأخر في التسجيل، وإلغاء غرامتي تقديم الإقرارات المتأخرة والتأخر في السداد للعلة بأنه لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على ذات الفعل.

محتويات الحكم2 قسمًا

| | | لجنة الفصل | القرار رقم (VR-61-2020) | الصادر في الدعوى رقم (V-2144-2019)

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخر في التسجيل - غرامة التأخر في السداد - غرامة التأخر بتقديم الإقرار - لا يجوز توقيع أكثر من غرامة عن ذات الفعل.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر بتقديم الإقرار - أسس المدعي اعتراضه على أنه لم يكن يعلم بأنه يتوجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعي بالشروط والإجراءات والمدة المحددة نظامًا للتسجيل يوجب توقيع الغرامة المالية - ثبت للدائرة أن الأصل ألاّ تُوقّع أكثر من عقوبة واحدة على ذات الفعل، وحيث إنه من الثابت تأخر المدعي في التسجيل؛ مما يترتب عليه صحة قرار الهيئة في فرض غرامة التأخر في التسجيل، إلا أن المخالفات الأخرى قد أوقعتها الهيئة بمجرد إيقاع عقوبة المخالفة الأصلية. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض بشأن غرامة التأخر في التسجيل، وقبول الاعتراض وإلغاء غرامتي التأخر في تقديم الاعتراض والتأخر في السداد - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

- المادة (٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ. - المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الأربعاء بتاريخ (١٦/٠٧/٤٤١١هـ) الموافق (١١/٠٣/٢٠٢٠م)، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من (...)، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (2019-2144) ١٣/٠٣/٢٠١٩م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان