دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-19 (2)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال بسبب تحول الكيان القانوني من مؤسسة إلى شركة. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفض الاعتراض موضوعاً لثبوت صحة قرار الهيئة بفرض الغرامة.
محتويات الحكم6 قسمًا
القرار رقم (VJ-٢٠٢٠-١٩) ١٩
الصادر في الدعوى رقم (٧-١٨-٢٠١٨)
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة
المضامه في مدينة جده
المفاتيح:
غرامة التأخير في التسجيل - تحول الكيان أو الشكل القانوني - التسجيل الالزامي - طلب التسجيل - رفض اعتراض المدعية
فيما يتعلق بفرض غرامة التأخر في التسجيل
الملخص:
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن اعتراضه على غرامة التأخر في التسجيل بسبب تحول الكيان القانوني من مؤسسة إلى شركة والمطالبة بإلغاء الغرامة.. - أجابت الهيئة الدفع بمجرد تحول الكيان أو المنشأة من شكل قانوني معين إلى شكل آخر لا يصلح وحده ليكون سبباً لعدم مشروعية القرار بالغرامة لأن الأصل صحة وسلامة القرار، لاسيما وأن تاريخ بداية الشركة - كما هو موضح في السجل التجاري - في ٢٢/٠٦/١٤٣٨ه، الموافق هو ٢١/٠٣/٢٠١٧، وهذا يعني أن للمكلف فترة كافية لإنهاء كافة الإجراءات من أجل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؛ بناء على ما ورد في الفقرة (١) يلزم على المدعي التقدم بوقائع موصلة وتحدد بشكل واضح الملابسات التي قد تكون سبباً لعدم مشروعية القرار وأثر هذه الوقائع المحددة على صدور قرار الغرامة؛ إن السبب الحقيقي في تأخر المدعي في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة هو عدم قيامه بإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، فطلبه بإلغاء القرار الصادر من الهيئة بفرض الغرامة، لا يقوم على أساس خطأ من الهيئة، بل أن السبب الحقيقي في تأخره هو تقصيره في إنهاء كافة إجراءاته النظامية؛ ما ذكره المدعي لا يصلح أن يكون مبرراً نظامياً يقضي بعدم مشروعية قرار الغرامة وذلك من حيث أن هذه الإجراءات
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية