دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى شكلاً لانقضاء المهلة النظامية للاعتراض، واعتبار قرار الغرامة نهائياً واجب النفاذ.

| القرار رقم: (VJ-2020-17) | | لجنة الفصل | في الدعوى رقم: (4709-2019-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة |

المفاتيح

دعوى – قبول شكلي – المدة النظامية لقبول الاعتراض أمام لجنة الفصل.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض أمام دائرة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال المدة النظامية – ثبت للدائرة صحة القرار ومخالفة المكلفة للاعتراض بعد انتهاء المدة النظامية - مؤدّى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٧ه.

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين (٢٥/٠٥/١٤٤١هـ) الموافق (٢٠/٠١/٢٠٢٠م)، في تمام الساعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان