دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى شكلاً لانقضاء المهلة النظامية للاعتراض، واعتبار قرار الغرامة نهائياً واجب النفاذ.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (VJ-2020-17) | | لجنة الفصل | في الدعوى رقم: (4709-2019-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة |
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – المدة النظامية لقبول الاعتراض أمام لجنة الفصل.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض أمام دائرة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال المدة النظامية – ثبت للدائرة صحة القرار ومخالفة المكلفة للاعتراض بعد انتهاء المدة النظامية - مؤدّى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٧ه.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين (٢٥/٠٥/١٤٤١هـ) الموافق (٢٠/٠١/٢٠٢٠م)، في تمام الساعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية