دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-136
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، تطلب فيها المدعية إلغاء غرامتي التأخر في السداد والخطأ في تقديم الإقرار. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لغياب المدعية عن الجلسة دون عذر وعدم تقدمها بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية.

| قرار رقم: (VJ-2020-136) | | لجنة الفصل | في الدعوى رقم: (286-2018-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة |

المفاتيح

دعوى - غياب المدعية - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامتي التأخر في السداد والخطأ في تقديم الإقرار في ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بمذكرة تطالب فيها برد الدعوى - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان