دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IZR-2020-156
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الضريبي لعام 2017م فيما يتعلق ببند مصاريف إيجار معدات وغرامة التأخير. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة بالربط الضريبي وغرامة التأخير محل الدعوى.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (IZR-2020-156) | 1 | الصادر في الدعوى رقم: (7391-2019-I) | 2
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح:
ضريبة - ضريبة الدخل - وعاء ضريبي - مصروفات - إثبات - المصروفات التي يتمكن المدعي من إثبات أنها نفقة فعلية ومرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة تحسم من الوعاء، سواء قام بتحميل مستنداته الثبوتية على الموقع الإلكتروني للهيئة أو قام بتسليمها يدويًا بفروعها - غرامة التأخير - ما يرتبط بالأصل يأخذ حكمه.
الملخص:
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الضريبي لعام ٢٠١٧ لم يند مصاريف إيجار معدات، وبند غرامة تأخير؛ مستندًا إلى أن الهيئة اعتمدت على معلومات وبيانات منقوصة؛ حيث تم تحميل جزء من المستندات المؤيدة للمصروف لقلة ومحدودية الملفات المسموح بتحميلها على موقع المدعى عليها، وتم تسليم بقية المستندات يدويًا إلى المدعى عليها - أجابت الهيئة بأنها تتمسك بصحة قرارها تطبيقًا لنظام ضريبة الدخل، وتطبيقًا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، حيث إن المدعي لم يقدم مستنداته الثبوتية لكامل المصروف وإنما لجزء منه فقط، وهو المبلغ الذي قامت الهيئة بحسمه أما باقي المبلغ الذي لم يتم إثباته فقد تم ضمّه للوعاء، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه سلم الهيئة وقدم إليها بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٨م المستندات التي تثبت باقي المصروفات - دلت النصوص النظامية، على أنه يشترط لحسم المصروفات من الوعاء تقديم المكلف مستنداته الثبوتية بأنها نفقة فعلية ضرورية لازمة للنشاط ومرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ويعتبر من بين المصروفات، مصاريف إيجار المعدات، كما دلت القواعد الفقهية على أنه يترتب على سقوط الأصل سقوط الفرع - ثبت للدائرة أن المدعي قدم مستنداته الثبوتية لكامل المصروفات؛ حيث قام بتسليم مستنداته الثبوتية لمبلغ
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية