دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-158 (2)
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، تطلب فيها المدعية إلغاء غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والسداد. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لتغيب المدعية عن الجلسة رغم ثبوت تبلغها وعدم تقديم عذر مقبول.

القرار رقم (VJ-٢٠٢٠-١٥٨) الصادر في الدعوى رقم (٣٣٨-٢٠١٨-٧)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضامة دخل في مدينة جدة

المفاتيح

شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها بشأن اعتراضه على غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والسداد وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد مكونة من صفحة واحدة وتطالب فيها برد الدعوى لإنعدام الصفة.

دلّت النصوص النظامية على أنه إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها. وإذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان