دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-2020- 321
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، تطلب فيها المدعية إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لتغيّب المدعية عن الجلسات مع ثبوت تبلغها وعدم تقدّمها بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية بعد الشطب.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم (VR-321-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-300-2018) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - غياب المدعية - شطب - مدة نظامية - عدم تقدّم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية، وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يُوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة، ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدّم المدعية خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها، أو عدم حضورها أي جلسة بعد إعادة السير فيها، يجعل الدعوى كأن لم تكن - ثبت للدائرة غياب المدعية دون عذر مقبول، وعدم صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعدم تقدّم المدعية بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية. مؤدى ذلك: شطب الدعوى واعتبارها
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر