دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-280-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المدعي إلغاء غرامة التأخر في التسجيل. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض.

| | الختم الفصل | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في | | مدينة الدمام | | (VD-280-2020) | | | | | | | | | الصادر في الدعوى رقم (V-6927-2019) | | | | | | | |

المفاتيح

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاء بالقرار – ثبت للدائرة تدقيق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان