دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-118
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى لانقضاء المدة النظامية للاعتبار، واعتبار قرار الغرامة نهائياً واجب النفاذ.

| القرار رقم: (VJ-2020-118) | | لجنة الفصل | | في الدعوى رقم: (9426-2019-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات | | | ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة |

المفاتيح

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة- عدم قابلية القرار للطعن فيه؛ لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت لدائرة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا؛ لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.

المستند

- المادة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام المرافعات الشرعية
  • قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان