دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة البالغة 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وتأييد الغرامة لثبوت أن المكلف تجاوز حد التسجيل الإلزامي وأقر بمعلومات مخالفة للواقع.

محتويات الحكم1 قسمًا

ضريبة القيمة المضافة | قرار رقم: (VJ-2020-13) | لجنة الفصل | في الدعوى رقم: (131-2018-V) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمحافظة جدة |

المفاتيح: ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - إقرار ضريبي – غرامات - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إستناداً إلى أنها معفاة من التسجيل الإلزامي- أجابت الهيئة تبنيها مبدأ الالتزام الطوعي للتسجيل وأن المدعية قام بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامة وفقاً لمدخلاته التي أقر بها بنفسه ويتحمل آثارها ان كانت خاطئة- دلت النصوص النظامية على وجوب تقدُّم المدعية، التي بلغت توريداتها الفعلية قيمة الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي، بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في/ أو قبل موعد أقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م - ثبت لدائرة الفصل من الإقرار الضريبي للمدعية أن مجموع توريداتها يزيد على حد التسجيل الإلزامي وما أقرّت به حجة عليها - ثبت لدائرة الفصل تقدم المدعية بطلب التسجيل بعد التاريخ المحدد نظامًا. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة (١/٣) و(٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ.

المادة (٦/٤) و(٧٩/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٨هـ.

المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان