دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة البالغة 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وتأييد الغرامة لثبوت أن المكلف تجاوز حد التسجيل الإلزامي وأقر بمعلومات مخالفة للواقع.
محتويات الحكم1 قسمًا
ضريبة القيمة المضافة | قرار رقم: (VJ-2020-13) | لجنة الفصل | في الدعوى رقم: (131-2018-V) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمحافظة جدة |
المفاتيح: ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - إقرار ضريبي – غرامات - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية.
الملخص:
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إستناداً إلى أنها معفاة من التسجيل الإلزامي- أجابت الهيئة تبنيها مبدأ الالتزام الطوعي للتسجيل وأن المدعية قام بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامة وفقاً لمدخلاته التي أقر بها بنفسه ويتحمل آثارها ان كانت خاطئة- دلت النصوص النظامية على وجوب تقدُّم المدعية، التي بلغت توريداتها الفعلية قيمة الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي، بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في/ أو قبل موعد أقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م - ثبت لدائرة الفصل من الإقرار الضريبي للمدعية أن مجموع توريداتها يزيد على حد التسجيل الإلزامي وما أقرّت به حجة عليها - ثبت لدائرة الفصل تقدم المدعية بطلب التسجيل بعد التاريخ المحدد نظامًا. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند:
المادة (١/٣) و(٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ.
المادة (٦/٤) و(٧٩/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٨هـ.
المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية