دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-278-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المدعي إلغاء غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد للربع الأول من عامي 2018م و2019م. - قضت الدائرة بشطب الدعوى لعدم حضور المدعي وعدم صلاحيتها للفصل فيها، مع تمكينه من طلب إعادة السير خلال 30 يوماً وإلا اعتبرت كأن لم تكن.

| القرار رقم (VD-278-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-3859-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام |

المفاتيح

دعوى – غياب المدعي - شطب – مدة نظامية - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية، وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد للربع الأول لعام ٢٠١٨م والربع الأول لعام ٢٠١٩م - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدم المدعي خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها أو عدم حضوره أي جلسة بعد إعادة

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان