دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-2020-37
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل بمبلغ 10,000 ريال. - قبلت الدائرة الدعوى شكلاً، ثم رفضتها موضوعياً لثبوت مخالفة المكلف لأحكام التسجيل النظامية وعدم تقديمه مبرراً نظامياً يلغي مشروعية الغرامة.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (VR-2020-37) | | لجنة الفصل | في الدعوى رقم: (83-2018-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - التسجيل الإلزامي - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخر في التسجيل.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، مستندًا إلى أن الشركة جديدة تحت التأسيس، وعدم وجود مبيعات، وصعوبة عمل حسابات تقديرية لتوريداتها - دلت النصوص النظامية على وجوب تقدُّم المدعي الذي بلغت توريداته الفعلية قيمة الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي، بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في / أو قبل موعد أقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م - عدم التزام المدعي بالشروط والإجراءات والمدة المحددة نظامًا للتسجيل يوجب توقيع الغرامة المالية - ثبت للدائرة تقصير المدعي لعدم تقدير توريداته. مؤدَّى ذلك: رفض اعتراض المدعي. اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ. - المادة (٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر