دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-121
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، تطالب فيها المدعية بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض، واعتبار قرار الغرامة نهائياً.

| قرار رقم: (VJ-2020-121) | في الدعوى رقم: (10708-2019-V) | لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة |

المفاتيح

دعوي – قبول شكلي – مدة نظامية-عدم إلتزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخير في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت للجنة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلًا لفوات المدة النظامية - أصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ بمرور المدة النظامية للاعتراض.

المستند

المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠ وتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٨هـ.

الوقائع

الحمد لله، والصلاة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان