دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-121
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، تطالب فيها المدعية بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض، واعتبار قرار الغرامة نهائياً.
محتويات الحكم5 قسمًا
| قرار رقم: (VJ-2020-121) | في الدعوى رقم: (10708-2019-V) | لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة |
المفاتيح
دعوي – قبول شكلي – مدة نظامية-عدم إلتزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخير في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت للجنة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلًا لفوات المدة النظامية - أصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ بمرور المدة النظامية للاعتراض.
المستند
المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠ وتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٨هـ.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة