دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-258-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة الضبط الميداني لعدم تضمين الفاتورة الضريبية بيان تحصيل الضريبة. - قضت الدائرة برد الدعوى بعد ثبوت مخالفة المكلف لأحكام اللائحة التنفيذية بعدم تحصيل الضريبة من المستهلك النهائي.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VD-258-2020) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-7850-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - تحصيل الضريبة - غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الضبط الميداني لأغراض ضريبة القيمة المضافة لعدم تضمين الفاتورة الضريبية بيان تحصيل الضريبة - أسس المدعي اعتراضه على كونه قام بتقديم الإقرار الضريبي في وقته المحدد وبتحصيل الضريبة - أجابت الهيئة بأن المدعي لم يقم بتحصيل الضريبة من المستهلك النهائي بالنسبة المنصوص عليها نظامًا - دلت النصوص النظامية على أن عدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان تحصيل الضريبة مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة أنه يتبين من الفاتورة وجود الرقم الضريبي الخاص بالمورد على الفاتورة مع عدم تحصيل المورد للضريبة. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة
المستند
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي