دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-204
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة الخطأ في تقديم الإقرار في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى لانقضاء المهلة النظامية للاعتراض، وتأييد قرار الغرامة.
محتويات الحكم4 قسمًا
دعوى
قرار رقم: (VJ-2020-204) في الدعوى رقم: (247-2019-V)
لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة
---
المفاتيح:
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المكلف بالمواعيد المحددة نظاماً مانع من نظر الدعوى.
---
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الخطأ في تقديم الإقرار- أجابت الهيئة بصحة الغرامة حيث تبين من إعادة تقييم إقرار المدعي أنه قام بالإقرار عن البيان الجمركي مرتين، وذلك ضمن بند المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية وبند الاستيرادات وعليه تم تخفيض قيمة المشتريات، وتعديل إقرار المدعية تبعاً لذلك ووجب فرض غرامة الخطأ في الإقرار- دلت النصوص النظامية علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت للجنة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
---
المستند
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية