دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-260-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة ضبط ميداني بقيمة 10,000 ريال لتحصيله ضريبة القيمة المضافة بنسبة أعلى من المقررة. - قضت الدائرة برد الدعوى بعد ثبوت المخالفة، وتأييد قرار الهيئة بفرض الغرامة.

ضريبة القيمة المضافة القرار رقم (VD-260-2020) | الصادر في الدعوى رقم (V-7943-2019) لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

- ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - تحصيل الضريبة - - غرامات - غرامة مخالفة أحكام النظام واللائحة التنفيذية.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة مخالفة أحكام النظام واللائحة التنفيذية - أسس المدعي اعتراضه على أن الفرق هلالت بسبب البرنامج المحاسبي وليست زيادة متعمدة في إدخال المبالغ على الفاتورة - دلّت النصوص النظامية على أن عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة نظامًا (بموجب الاتفاقية) أو تحصيلها بنسبة أقل أو أكثر، مخالفةً لأحكام النظام واللائحة، يُوجب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة أنه تم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكبر من النسبة المقررة نظامًا. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا بموجب المادة ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٢٥/١) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد صدرت موافقة المملكة على الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/م) وتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٠٧، وتم نشر الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان