دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-713
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن التقييم النهائي للربع الرابع لعام 2019م وغرامة التأخر في السداد. - قضت الدائرة برد الدعوى لعدم تقديم المكلف ما يثبت عدم صحة القرار، ولثبوت استحقاق الغرامة.

ضريبة القيمة المضافة القرار رقم (VD-2020-713) | الصادر في الدعوى رقم (V-22246-2020) | لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

التقييم النهائي - غرامة التأخر في السداد - غياب المدعي - رد الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعي إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية الخاصة بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وغرامة التأخر في السداد الناتجة عنه - دلت النصوص النظامية على أنه تُفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة - يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (٥٪) من قيمة الضريبة غير المسددة - ثبت للدائرة أن المدعي لم يقدم أي مستندات أو إثباتات تثبت عدم صحة ما أسست عليه المدعى عليها قرارها، وعدم قيام المدعي بسداد الضريبة المستحقة عن الإيرادات المعدل بها من قبل المدعى عليها، وعدم تعديل المدعى عليها للمشتريات - مؤدى ذلك: رد الدعوى - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٢٣/١) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة موجب المرسوم الملكي رقم (٥١/م) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ هـ. - المادة (٤٣) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ هـ. - المادة (١٤)، (١٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان