دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-400
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامات الربع الأول من عام 2018م. - عرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المكلف الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات بموجب القرار الوزاري رقم (622) مقابل سداد الضريبة أو تقسيطها والتنازل عن الدعوى، فوافق المكلف، فأثبتت الدائرة انتهاء الخلاف بالاتفاق.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VD-2020-400) الصادر في الدعوى رقم (V-2471-2020)
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
الغرامات المفروضة للربع الأول من عام ٢٠١٨م - إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الغرامات المفروضة للربع الأول من عام ٢٠١٨م - أجابت الهيئة أنه نظراً لحاجة الدعوى مزيداً من الدراسة، فسيتم تزويد اللجنة الموقرة بمذكرة إلحاقه به فور الانتهاء من الدراسة - دلت النصوص على أن الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة. وحيث عرضت المدعى
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- القرار الوزاري رقم (622) الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين