دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VD-2020-702
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء التقييم النهائي للفترة الضريبية لشهر يناير 2018م والغرامات المرتبطة به. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإلغاء قرار الهيئة، لامتناعها عن تقديم رد موضوعي أو مستندات داعمة له، مما اعتبر قرينة لصالح المكلف.

القرار رقم (VD-2020-702) الصادر في الدعوى رقم (V-456-2018)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

التقييم النهائي للفترة الضريبية - غرامة الخطأ في الإقرار، - غرامة التأخر في السداد - الواردات الخاضعة للضريبة - ضريبة الاسترداد المخصوم.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية الخاصة بشهر يناير لعام ٢٠١٨م، وغرامة الخطأ في الإقرار، وغرامة التأخر في السداد الناتجة عنه - أجابت الهيئة في بند الواردات الخاضعة للضريبة والتي تدفع في الجمارك: أن الشخص الخاضع للضريبة ملزم بتقديم رقم التعريف الضريبي إلى الهيئة العامة للجمارك، كما جاءت مذكرة المدعي مؤكدة على صحة قرار الهيئة لوجود خطأ في الرقم الضريبي المدون بالبيانات الجمركية - أجابت المدعية بأنه تم استبعاد ضريبة الاسترداد المخصوم في الإقرار الضريبي يناير ٢٠١٨م، وأن البيانات الجمركية المخصومة تخص نشاط فرع (شركة ...)، ولكن تم ذكر الرقم المميز الضريبي (لشركة...) القابضة على البيانات الجمركية وتصنيفها تحت الرقم الضريبي المذكور بالخطأ، والخطأ ليس من المكلف ولا علاقة له به، والأصل في اعتماد البيانات الجمركية هو طبقاً لأسم الشركة والرقم الخاص بالسجل التجاري الفرعي ، وبما أن رقم السجل التجاري والاسم للمكلف المعترض مذكور بوضوح ضمن البيان الجمركي فذلك يعد دليلا كافيا على أن البيان يخص النشاط الاقتصادي للمكلف ويحق له خصم البيانات الجمركية المتعلقة بنشاطه - ثبت للدائرة امتناع المدعى عليها عن إيداع المستندات المطلوبة أو التأخر في تقديمها، وعليه فذلك يعد قرينة مؤقتة على أحقية المدعي فيما يطالب به - مؤدى ذلك: قبول دعوى المدعية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان