دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-95
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المهلة النظامية، واعتبار قرار الغرامة نهائياً واجب النفاذ.

| القرار رقم: (VD-2020-95) | الصادر في الدعوى رقم: (6530-2019-V) |

لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظاماً مانع من نظر موضوع الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعي إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخير في التسجيل - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت للدائرة تحقق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلاً: لفوات المدة

المستند

الوقائع

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان