دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-385
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة الدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامتي الخطأ بالإقرار والسداد المتأخر لشهر أبريل 2018. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحرير المدعية لطلباتها واعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك بعد أن تأكدت من تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية.

دعوى

القرار رقم (VD-2020-385) الصادر في الدعوى رقم (143-2019-V)

لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المخافة في مدينة الدمام

المفاتيح:

عدم قبول الدعوى لعدم تحرير المدعية لطلباتها واعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص:

مطالبة المدعي/ة بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن فرض غرامتي الخطأ بالإقرار والسداد المتأخر لشهر أبريل ٢٠١٨، - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار- ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية- مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المخافة الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والله؛ وبعد: في يوم الاحد (١٠/١/٢٠٠٨هـ) الموافق (١٠/٢٥/٢٠٢٠م) اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المخافة في مدينة الدمام، المنشأة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م)

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان