دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-496-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل واسترداد ضريبة القيمة المضافة عن توريد عقار. - قضت الدائرة برد دعوى المكلف بخصوص الغرامة، وعدم قبول طلب استرداد الضريبة لرفعه على غير ذي صفة.

| القرار رقم (VD-496-2020) | | لجنة الفصل | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | | في الدعوى رقم (VD-8406-2019) | | | | |

المفاتيح

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخر في التسجيل - دعوى - قبول شكلي - صفة المدعي - انعدام الصفة يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل واسترداد ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بأنه بالاستعلام عن الصفقات التي قام بها المدعي لدى وزارة العدل، تبين أن إيراداته تجاوزت حد التسجيل الإلزامي ولم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة النظامية - دلت النصوص النظامية ولائحتها التنفيذية على أن عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفترة المحددة نظامًا يوجب إيقاع غرامة عدم التسجيل - الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - ثبت للدائرة تجاوز المدعي لحد التسجيل الإلزامي للتوريد، وأنه تأخر في تقديم طلب التسجيل، وأنه لا علاقة للهيئة بإعادة مبلغ الضريبة؛ كونها مناطة بجهة أخرى هي من تتحملها حال توافرت الشروط المطلوبة. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض بشأن غرامة التسجيل، وعدم قبول الاعتراض لرفعه على غير ذي صفة بشأن طلب استرداد الضريبة - اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

المادة (٣/١، ٣/٢) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٧/١١٣) بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ.

المادة (٢، ٣/١، ٣/٤، ٣/٩) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨هـ.

المادة (٤٢) من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان