دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-358
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامتي التأخر في السداد والتأخر في التسجيل بقيمة إجمالية 340,000 ريال. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المهلة النظامية لتقديم الاعتراض المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار رفض الاعتراض.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VD-2020-358) الصادر في الدعوى رقم (V-11179-2020)
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
المفاتيح
ضريبة الدخل - غرامة التأخر في التسجيل - غرامة التأخر في السداد - عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل المتعلق في فرض غرامة التأخر في السداد - غرامة التأخر في التسجيل - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار - ثبت للدائرة أن المدعية لم تقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ ١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ، والفقرة (٢) من المادة (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبية الصادرة بالأمر
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي