دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-358
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامتي التأخر في السداد والتأخر في التسجيل بقيمة إجمالية 340,000 ريال. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المهلة النظامية لتقديم الاعتراض المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار رفض الاعتراض.

القرار رقم (VD-2020-358) الصادر في الدعوى رقم (V-11179-2020)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام

المفاتيح

ضريبة الدخل - غرامة التأخر في التسجيل - غرامة التأخر في السداد - عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل المتعلق في فرض غرامة التأخر في السداد - غرامة التأخر في التسجيل - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار - ثبت للدائرة أن المدعية لم تقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ ١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ، والفقرة (٢) من المادة (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبية الصادرة بالأمر

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان