دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-388
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المدعي إلغاء غرامة ضبط ميداني بمبلغ 10,000 ريال لعدم تدوين الضريبة الواجبة السداد في الفاتورة. - قضت الدائرة برد الدعوى لثبوت المخالفة وعدم تقديم المدعي ما يثبت صحة فواتيره قبل تاريخ الضبط، وأقرت غرامة الهيئة.

القرار رقم (VD-2020-388)

الصادر في الدعوى رقم (5187-2020-V)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة

في مدينة الدمام

المفاتيح

غرامة الضبط الميداني - تدوين الضريبة الواجبة السداد - الفاتورة محل الغرامة - رد الدعوى المدعي

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامة الضبط الميداني بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال لمخالفة أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بأنه تبين من محضر الضبط الميداني عدم قيام المدعي بتدوين الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة (مرفق). وذلك مخالف لاشتراطات الفاتورة المبسطة الواردة في الفقرة (هـ) من الفقرة (٨) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة - ثبت للدائرة أن مطالبة المدعي بإلغاء غرامة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة مبرراً أن الفاتورة محل الغرامة كانت تحتوي على ضريبة القيمة المضافة ولكن بسبب نقص الحبر لم تكن خانة الهلالات واضحة بالكامل وبالاطلاع على إشعار الغرامة يتضح أن الغرامة فُرضت بناءً على المخالفة الميدانية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٨م وذلك لعدم توضيح مبلغ الضريبة الواجب السداد في الفاتورة الضريبة فيتبين من خلال الفاتورة الضريبية محل الضبط رقم (٣٥٢١٢) تاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٤م أنها لا تحتوي على مبلغ الضريبة الواجبة السداد بالتالي مخالفته لاشتراطات الفاتورة المبسطة الواردة في الفقرة (د) من الفقرة (٨) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. أما فيما يخص إرفاق المدعي لفواتير موافقة لشروط الفاتورة الضريبة فيتضح أنها صادره بعد تاريخ الضبط الميداني بالتالي لا يمكن الاعتداد بها حيث لابد من

المستند

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان