دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
IZD-2020-9
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي الضريبي للأعوام من 2010 إلى 2014. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض، واعتبار القرار نهائياً واجب النفاذ.

قرار رقم: (IZD-٢٠٢٠-٩) الصادر في الدعوى رقم: (١٨-٢٠١٨-ZI)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام

---

المفاتيح

الربط الزكوي الضريبي - عدم قبول الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض.

---

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠١٠ م حتى ٢٠١٤ م - دلّت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار - ثبت للدائرة أن المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • نظام الزكاة
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزكاة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان