دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-487-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة المتعلق بتعديل إقراره عن يناير 2019م وفرض غرامات. - قضت الدائرة بانتهاء الخصومة بعد موافقة المكلف على الاستفادة من مبادرة وزير المالية بإسقاط الغرامات مقابل سداد الضريبة الأساسية أو تقسيطها والتنازل عن الدعوى.

| القرار رقم (VD-487-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-6624-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام |

المفاتيح

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، المشتريات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية، غرامة الخطأ في الإقرار، غرامة التأخر في السداد، وذلك عن فترة يناير لعام ٢٠١٩م - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - قبول المدعية مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيمها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومة وإسقاط الغرامات - ثبت للدائرة تراجع المدعية عن طلباتها، وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة. اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان