دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-2020-115
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لعدم حضور المكلف الجلسة مع ثبوت تبليغه وعدم تقديمه طلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية.
محتويات الحكم5 قسمًا
دعوى
| القرار رقم: (VR-2020-115) | | لجنة الفصل | في الدعوى رقم (291-2018-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض |
المفاتيح
دعوى - غياب المدعي - شطب - مدة نظامية - عدم تقدّم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية، وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكُن.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بمذكرة جاء فيها أن الأصل في القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة، ولم تكُن الدعوى مهيأة للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدّم المدعي خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها، أو عدم حضوره أي جلسة بعد إعادة السير فيها يجعل الدعوى كأن لم تكُن - ثبت لدائرة الفصل غياب
المستند
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر