دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VR-2020-40 (2)
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 100,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإلغاء الغرامة لثبوت تسجيل المكلف قبل التاريخ الإلزامي وعدم ترتب ضرر على الهيئة.

القرار رقم (VR-2020-٤٠) | | لجنة الفصل ---|---|--- الصادر في الدعوى رقم (V-٢٠١٨-٢٨٤) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض

المفاتيح

ضريبة القيمة المضافة – غرامة التأخر في التسجيل – تغيير الكيان أو المنشأة من شكل قانوني معين إلى شكل آخر – قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخر في التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، أسس المدعي اعتراضه على أنه قد سجل بالفعل لدى ضريبة القيمة المضافة ويحمل رقم ضريبي - أجابت الهيئة: أن الدفع بمجرد تغيير الكيان أو المنشأة من شكل قانوني معين إلى شكل آخر لا يصلح وحده ليكون سبباً لعدم مشروعية القرار الصادر بالغرامة لأن الأصل صحة وسلامة القرار – ثبت للدائرة أن المدعية كانت مسجلة منذ تاريخ ٢٥/11/2017م، وهو سابقٌ للتاريخ الإلزامي للتسجيل، كما ثبت للدائرة أن المدعية قدمت إقراراتها الضريبية عن الربعين الأول والثاني ودفعت الضريبة التي تخص تلك الفترتين، وحيث أن المشكلة تكمن في عدم قدرة المدعية على التحول لدى المدعى عليها من مؤسسة إلى شركة - مؤدى ذلك: قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإلغاء غرامة

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان