دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-402
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد في ضريبة القيمة المضافة. - عرضت الهيئة على المكلف الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات بموجب القرار الوزاري رقم (622)، فوافق المكلف، وقضت الدائرة بإثبات انتهاء الخلاف بالاتفاق.
محتويات الحكم5 قسمًا
القرار رقم (VD-2020-402) الصادر في الدعوى رقم (V-3570-2019)
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
غرامة التأخر في تقديم الإقرار - غرامة التأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة - إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار، والتأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة أولا: الدفوع الموضوعية: 1- الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات دعواه. 2- فيما يتعلق بغرامة التأخر في سداد الضريبة فقد استندنا على الفقرة (1) من المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والمادة (٤٣) من نظام ضريبة القيمة المضافة وديث أن الموعد النهائي لسداد المدعي الضريبة المستحقة وفقاً للفترة الضريبية الخاصة به كان بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٩م، في حين أن تاريخ سداد الضريبة للهيئة يوافق ٢٨/١٠/٢٠١٩م. ما يتضح معه عدم التزام المدعي بالمدة النظامية المحددة وبالتالي صحة قرار الهيئة بفرض الغرامة. 3- مع فرض غرامة التأخر في
المستند
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- القرار الوزاري رقم (622)
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- المرسوم الملكي رقم (م/113)