دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-131 (2)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لتغيب المدعية عن الجلسة مع ثبوت تبلغها وعدم تقديم عذر أو طلب السير في الدعوى خلال المدة المحددة.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VJ-٢٠٢٠-١٣١) الصادر في الدعوى رقم (٦٩-٢٠١٨-٧)
لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جده
المفاتيح
شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها بشأن غرامة التأخر في التسجيل وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد وتطالب فيها برد الدعوى - دلّت النصوص النظامية على أنه إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها. وإذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها فتشطب الدائرة الدعوى، فإذا انقضت مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية