دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-173
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامات التأخر في السداد وغرامات التأخر في تقديم الإقرار لربعي الأول والثاني لعام 2018م. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى لانقضاء المهلة النظامية للاعتراض، مما يجعل القرار نهائياً واجب النفاذ.

| القرار رقم (VJ-2020-173) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-2019-28) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | القيمة المضافة في محافظة جدة

المفاتيح

ضريبة القيمة المضافة – غرامة التأخر في السداد – غرامة التأخر في تقديم الإقرار - عدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل المتعلق في فرض غرامات التأخر في السداد وغرامات التأخر في تقديم الإقرار لربع الأول والربع الثاني لعام ٢٠١٨م – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار؛ وأن النظر في مثل هذه الدعوى مشروط بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال ستين (٦٠) يومًا من اليوم التالي لتاريخ إخطاره به استنادًا على الفقرة رقم:(١) من المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤/٠١/٢٠١٨هـ - ثبت للدائرة أن المدعي لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • نظام ضريبة الدخل
  • قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان