دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-712
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية لشهر مارس 2018م. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وإلغاء قرار الهيئة، وذلك لعدم إجابة الهيئة على الدعوى رغم تبليغها نظاماً، مما يُعد قرينة على أحقية المكلف.

ضريبة القيمة المضافة القرار رقم (VD-2020-712) | الصادر في الدعوى رقم (V-16647-2020) لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

التقييم النهائي للفترة الضريبية – عدم إجابة الهيئة على الدعوى المقامة ضدها بالرغم من تبليغها نظاماً.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية الخاصة بشهر مارس لعام ٢٠١٨م – لم تجب الهيئة على الدعوى المقامة ضدها بالرغم من تبليغها نظاماً – ثبت للدائرة أنه من غير الجائز شرعاً ولا نظاماً تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناع المدعى عليها عن إيداع المستندات المطلوبة فضلاً عن الإجابة على الدعوى، وعليه لم تلتزم المدعى عليها بذلك ويعد قرينة على أحقية المدعية فيما تطالب به - مؤدى ذلك: قبول دعوى المدعي، وإلغاء قرار الهيئة - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٢)، (١٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ. - القاعدة الشرعية: «البينة على المدعي».

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان