دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-2020-329
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطالب فيها المدعي بإلغاء غرامة التأخر عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 100,000 ريال. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المهلة النظامية المقررة.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VR-٢٠٢٠-٣٢٩) الصادر في الدعوى رقم (V-٢٠١٩-١٣٧١٧)
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
فرض غرامة للتأخر عن التسجيل - طلب إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة - عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة عليه للتأخر عن التسجيل لديها لأغراض الضريبة المضافة بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) - أجابت الهيئة بمذاكرة رد جاء فيها: " حيث أن قرار الهيئة صدر بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م، والمدعي لم يعترض لدى الهيئة خلال المدة النظامية المشار لها أعلاه، فإن قرار الهيئة أصبح محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى. بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى – دلّت النصوص النظامية على وجوب تقديم
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر