دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-82
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، تطلب فيها المدعية إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامتي التأخر بالتسجيل والتأخر بالسداد. - قضت الدائرة بشطب الدعوى لأول مرة لغياب المدعية عن الجلسة دون عذر مقبول، مع تمكينها من طلب السير فيها خلال ثلاثين يوماً، وإلا تعتبر الدعوى كأن لم تكن.
محتويات الحكم4 قسمًا
| قرار رقم: (VD-2020-82) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (611-2018-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | القيمة المضافة في مدينة الدمام |
المفاتيح
دعوى - غياب المدعية - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل والتأخر في السداد - أجابت الهيئة بأنه قد دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل
المستند
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية