دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-238-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، تطلب فيها المكلفة إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة برد الدعوى وتأييد قرار الهيئة بفرض الغرامة، لثبوت تجاوز المكلفة حد التسجيل الإلزامي دون تقديم طلب التسجيل خلال المهلة النظامية، وعدم قبول دفع جهلها بالنظام.

| القرار رقم (VD-238-2020) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-2777-2020) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - مدد نظامية - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخر في التسجيل.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية - أسست المدعية اعتراضها على جهلها بالنظام الجديد وكيفية التعامل معه - دلت النصوص النظامية على أنه يحق للهيئة الوصول بشكل مباشر ومستمر إلى أية معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث - للهيئة تسجيل أي مدع خاضع للضريبة ولم يتقدم بطلب التسجيل - عدم التزام المدعية بالتسجيل في الفترة المحددة نظامًا يوجب إيقاع غرامة عدم التسجيل - ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بطلب التسجيل خلال المهلة المقررة رغم وصول إيراداتها إلى حد التسجيل، وأن دفع المدعية بجهلها بالنظام لا يلغي مخالفتها لأحكام النظام والثلاثة. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٣/١)، (٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م/١١/٠٢) بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ. - المادة (٢)، (٣/١)، (٤)، (٦)، (٦٦)، (٥٦٦) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨هـ. - المادة (٢)، (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء (١١/٠٢/١٤٤١ هـ) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٣ م) اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان