دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-238-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، تطلب فيها المكلفة إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة برد الدعوى وتأييد قرار الهيئة بفرض الغرامة، لثبوت تجاوز المكلفة حد التسجيل الإلزامي دون تقديم طلب التسجيل خلال المهلة النظامية، وعدم قبول دفع جهلها بالنظام.
محتويات الحكم4 قسمًا
| القرار رقم (VD-238-2020) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-2777-2020) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - مدد نظامية - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخر في التسجيل.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية - أسست المدعية اعتراضها على جهلها بالنظام الجديد وكيفية التعامل معه - دلت النصوص النظامية على أنه يحق للهيئة الوصول بشكل مباشر ومستمر إلى أية معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث - للهيئة تسجيل أي مدع خاضع للضريبة ولم يتقدم بطلب التسجيل - عدم التزام المدعية بالتسجيل في الفترة المحددة نظامًا يوجب إيقاع غرامة عدم التسجيل - ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بطلب التسجيل خلال المهلة المقررة رغم وصول إيراداتها إلى حد التسجيل، وأن دفع المدعية بجهلها بالنظام لا يلغي مخالفتها لأحكام النظام والثلاثة. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٣/١)، (٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م/١١/٠٢) بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ. - المادة (٢)، (٣/١)، (٤)، (٦)، (٦٦)، (٥٦٦) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨هـ. - المادة (٢)، (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ.
الوقائع:
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
إنه في يوم الثلاثاء (١١/٠٢/١٤٤١ هـ) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٣ م) اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون