دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VR-2020-42 (2)
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة الضبط الميداني المفروضة عليه لمخالفة عدم إدراج اسم المؤسسة على الفواتير الضريبية. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وتأييد قرار الغرامة.

القرار رقم (VR-2020-42) | لجنة الفصل الصادر في الدعوى رقم (ERF-2018-V) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض

المفاتيح

ضريبة القيمة المضافة - غرامة الضبط الميداني - عدم إدراج المكلف لاسم المؤسسة على فواتيره - شركة افتراضية - الفاتورة الضريبية – رفض دعوى المدعي

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن بفرض غرامة الضبط الميداني – ثبت للدائرة: عدم وجود اسم منشأة المدعي وإنما كتب في أعلاها "شركة افتراضية" ولا تحمل الاسم الخاص بالمدعي، وعليه فإن عدم إدراج المدعي لاسم المؤسسة على فواتيره يعد مخالفاً للنصوص النظامية - أن جميع التعليمات والأنظمة واللوائح المتعلقة في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة تم نشرها بشكل وافي وفقاً للطرق النظامية بوقت كاف قبل البدء في التطبيق - مؤدى ذلك: قبول الدعوى شكلاً، ومن الناحية الموضوعية رفض الدعوى بإلغاء غرامة الضبط الميداني المفروضة بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب الفقرة (١) من المادة (٢٣) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والفقرة (٨) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

المستند

- الفقرة (١) من المادة (٢٣) من نظام ضريبة القيمة المضافة المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٥٢ هـ. - الفقرة (٨) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار من مجلس

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان