دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-308-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة الخطأ في الإقرار. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.
محتويات الحكم5 قسمًا
| | الختم الفصل | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في | | مدينة الدمام | | (VD-308-2020) | القرار رقم | | | الصادر في الدعوى رقم (VD-3436-2019) | | | |
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الخطأ في الإقرار - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار - ثبت للدائرة تحقق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المستند
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية