دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-407
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المدعي إلغاء غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد عن الربع الأول من عام 2018م. - انتهت القضية بالاتفاق بعد أن عرضت هيئة الزكاة والضريبة على المدعي الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات بموجب القرار الوزاري رقم (622)، فوافق المدعي، فاعتبرت الدائرة القضية منتهية.
محتويات الحكم5 قسمًا
القرار رقم (VD-2020-407) الصادر في الدعوى رقم (V-6853-2019) لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومفازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
غرامة التأخر في تقديم الإقرار - غرامة التأخر بالسداد المتعلقة بإقرار الربع الأول من عام ٢٠١٨ - اعتبار القضية منتهية بما أنفق عليه الطرفان
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن فرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر بالسداد المتعلقة بإقرار الربع الأول من عام ٢٠١٨م لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بأن أولاً: الدفوع الموضوعية: بخصوص اعتراض المدعي على غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد المفروضة عليه عن الربع الأول لعام ٢٠١٨م الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس وحيث قدم المدعي إقرار الربع الأول لعام ٢٠١٨م، بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩م، وبلغت الضريبة المستحقة عن تلك الفترة الضريبية (٨٠،٠٠٠) ريال، وقام بسدادها بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٩م، أي بعد التأخر عن المدة المحددة نظامياً لتقديم وسداد ضريبة الربع الأول لعام ٢٠١٨م، وبالتالي فرضت عليه غرامة التأخر في تقديم الإقرار
المستند
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- قرار وزاري رقم (622) بتاريخ 09/02/1442هـ
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية