دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-182
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الغرامة لثبوت أن توريدات المكلف لا تصل إلى حد التسجيل الإلزامي، مما يعفيه من التسجيل خلال الفترة المعنية.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (VJ-2020-182) | | لجنة الفصل | | في الدعوى رقم: (VJ-2019-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة |
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - غرامات - غرامة التأخر في التسجيل - حد التسجيل الإلزامي - الإعفاء من التسجيل - إلغاء الغرامة.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؛ استنادًا إلى أن توريداتها لا تصل إلى الحد الإلزامي للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بأن الأصل في القرار الصحة والسلامة، وأن قرارها جاء موافقًا للنظام واللائحة - دلت النصوص النظامية على وجوب تقدم الخاضع للضريبة الذي بلغت توريداته الفعلية قيمة الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المدة النظامية - يعفى من التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول من شهر يناير ٢٠١٩م - ثبت للدائرة أن المدعية معفاة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن هذه الفترة؛ لأن مجموع توريداتها لم يصل لحدٌ التسجيل الإلزامي وفقًا لسجلات عمليات البيع. مؤدى ذلك: قبول اعتراض المدعية وإلغاء الغرامة - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب نص المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ.
المادة (٣/١)، (٤/١)، (٨)، (٩/٧٩) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية