دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-164
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، تطلب فيها المكلفة إلغاء غرامة ضبط ميداني فرضتها هيئة الزكاة والضريبة لمخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة؛ لعدم تضمين الفاتورة الضريبية بيان المبلغ الضريبي والرقم الضريبي. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، لتأكدها من تسجيل المكلفة وقت المخالفة وثبوت مخالفة الفاتورة للاشتراطات النظامية.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (VJ-2020-164) | | لجنة الفصل | في الدعوى رقم: (9784-2019-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - عدم وجود المبلغ الضريبي والرقم الضريبي على الفاتورة - غرامات - غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الضبط الميداني لمخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة لعدم تضمين الفاتورة الضريبية بيان المبلغ الضريبي والرقم الضريبي - دلت النصوص النظامية على أن عدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان الرقم الضريبي مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة صحة قرار الهيئة بفرض غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية؛ لعدم التزام المدعية بالمتطلبات والضوابط النظامية للفواتير الضريبية. مؤدى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٣/٥٤) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٨هـ. - المادة (٥٣/٨/ه) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة الدخل
- نظام المرافعات الشرعية
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي