دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة يطلب
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- (VJ-2020-35)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة يطلب فيها المكلف إلغاء غرامتي التأخر في تقديم الإقرار وسداد الضريبة في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وتأييد قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض الغرامة.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VJ-٢٠٢٠-٣٥) الصادر في الدعوى رقم (VJ-٢٠١٨-V)
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
المفاتيح
غرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي - غرامة التأخر في سداد الضريبة في ضريبة القيمة المضافة - بيانات الإيرادات المالية - تسجيل الإقرار الضريبي - رفض اعتراض المدعية
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل المتعلق في فرض غرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي وغرامة التأخر في سداد الضريبة في ضريبة القيمة المضافة - أسس المدعي اعتراضه على أنه تقدم بطلب تعديل بيانات الإيرادات المالية السنوية حيث أن الإيراد الخاص به أقل من ٤٠ مليون ريال، وأن الإيراد الخاص به تم تعديله من قبل الهيئة ليصبح أكثر من (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ريال - أجابت الهيئة: بأن المكلف بمجرد تسجيله بضريبة القيمة المضافة يصله إشعار بذلك ويظهر من خلال الصفحة بالمكلف ما إذا كان مكلفاً يلتزم بتقديم اقراراته بشكل شهري أو ربعي، وبالتالي فإن المكلف يعلم منذ التسجيل في الضريبة على المكلف بموجب أحكام النظام واللائحة لالتزام بتقديم إقراره الشهري بغض النظر عن اعتراضاته حيال الفترة الضريبية التي تم إشعاره بها؛ إن تنظيم الفترة الضريبية في الأصل خاضع لسلطة الهيئة التقديرية بحسب ما يتوفر لديها من معلومات أو بيانات عن المكلف، نظراً لعدم تقيد المكلف بتقديم الإقرار الضريبي وفق الفترة الضريبية المقررة له إلى حين صدور قرار الهيئة بالموافقة على طلب التغيير وعدم تقدمه حتى يطلب تغيير الفترة الضريبية فعليه تكون الغرامة الصادرة بحقه نظامية - ثبت للدائرة تأخر المدعي في تقديم الإقرار وسداد الضريبة - مؤدى ذلك: قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المواد (٧٤، ٤٣، ٤٢) من نظام
المستند
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة الدخل
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية