دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-387
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد عن الربع الأول من عام 2018م. - انتهت الدعوى باتفاق الطرفين بعد أن عرضت هيئة الزكاة والضريبة على المكلف الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات بموجب القرار الوزاري رقم (622)، فوافق المكلف وتنازل عن الدعوى، فقررت الدائرة اعتبار القضية منتهية.

القرار رقم (VD-2020-387) الصادر في الدعوى رقم (V-٢٠١٩-٣٦٤٨)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

فرض غرامة التأخر في تقديم الإقرار – فرض غرامة التأخر في السداد للربع الأول لعام ٢٠١٨- اعتبار القضية منتهية بما أتفق عليه الطرفان

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن فرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد للربع الأول لعام ٢٠١٨- أجابت الهيئة بأنه إشارة إلى الدعوى المقدمة من قبل المدعي، نفيذكم بأن وقائع الدعوى تتطلب الرجوع إلى الإدارة المختصة للإجابة على بعض الاستفسارات، وسنوافيكم بمذاكرة إلحاقه ب فور الانتهاء من دراسة الدعوى- دلت النصوص على أن الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة-

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 09/02/1442هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان