دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-394
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة فرضتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نتيجة خطأ في تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة. - أثناء نظر الدعوى، عرضت الهيئة على المكلف الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات بموجب القرار الوزاري رقم (622) مقابل سداد الضريبة والتنازل عن الدعوى، فوافق المكلف، فأثبتت الدائرة انتهاء الخلاف بالاتفاق.

القرار رقم (VD-2020-394) | الجنة الفصل الصادر في الدعوى رقم (V-732-2018) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

غرامة على الخطأ في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة- إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامة على الخطأ في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة- أجابت الهيئة أن الإشعار بفرض الغرامة صدر بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٨م، وتاريخ الاعتراض لدى الهيئة هو ٢٠١٨/١١/٢٤م وتاريخ التظلم لدى الأمانة هو ٢٠١٨/١٢/٦م، ليكون فارق عدد الأيام بين تاريخ الإشعار وتاريخ التظلم أكثر من ثلاثين يومًا، وعليه وبمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية يضحي القرار الطعين متحمساً بمضي المدة وغير قابل للطعن فيه. وبناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً- دلت النصوص

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
  • القرار الوزاري رقم (622)
  • المرسوم الملكي رقم (113/م)
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان