دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-326-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، تطلب فيها المدعية إلغاء قرارات هيئة الزكاة والضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة وغرامات الخطأ والتأخير. - تغيّبت المدعية عن جلسات الدعوى رغم تبليغها، ولم تقدم عذراً مقبولاً، فقررت الدائرة شطب الدعوى ثم اعتبارها كأن لم تكن لعدم التقدم بطلب السير خلال المدة النظامية.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VR-326-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-4831-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى – غياب المدعية – شطب – مدة نظامية – عدم تقدّم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها، يُوجِب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكُن.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن ضريبة القيمة المضافة المطبقة، وغرامة الخطأ في تقديم الإقرار، وغرامة التأخير في السداد – دلّت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلّغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكُن الدعوى مهيأة للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوى – عدم تقدّم المدعية خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها أو عدم حضورها أي جلسة بعد إعادة السير فيها يجعل الدعوى كأن لم تكُن – ثبت لدائرة الفصل غياب المدعية دون عذر مقبول وعدم صلاحية الدعوى للفصل فيها وعدم تقدّم المدعية بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية – مؤدى ذلك: شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكُن.
المستند
- المادة (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر