دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-2020-62
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في السداد المفروضة من هيئة الزكاة والضريبة. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، لتخلف المدعي عن حضور الجلسة دون عذر مقبول وعدم تقدمه بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية المقررة.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (VR-2020-62) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (104-2018-V) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - غياب المدعية - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في السداد - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدم المدعية خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها أو عدم حضورها أي جلسة بعد إعادة السير فيها فتعد الدعوى كأن لم تكن - ثبت لدائرة الفصل غياب المدعية دون عذر مقبول وعدم صلاحية
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر