دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-383
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، طعن فيها المكلف على التقييم النهائي لهيئة الزكاة والضريبة لشهر مايو 2018م الذي استبعد مبلغاً من المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر وأضافه إلى المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وإلغاء قرار الهيئة، لاستيفاء المكلف شروط المادة (3/79) من اللائحة التنفيذية، ولعدم مواجهة الهيئة للمكلف بالمعلومة المستندة من عميله قبل تعديل الإقرار.
محتويات الحكم4 قسمًا
ضريبة القيمة المضافة القرار رقم (VD-2020-383) | الصادر في الدعوى رقم (V-10740-2019) لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
ضريبة القيمة المضافة - التقييم النهائي - استبعاد الهيئة مبلغاً من بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الصفرية وإضافته إلى بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية - مواجهة المكلف قبل تعديل إقراره الضريبي بالمعلومة التي توصلت لها من عميل المكلف - قبول الدعوى وإلغاء قرار الهيئة.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن التقييم النهائي الصادر من الهيئة للفترة الضريبية المتعلقة بشهر مايو ٢٠١٨م - أسست المدعية اعتراضها على استبعاد الهيئة مبلغاً من بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الصفرية وإضافته إلى بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية - أجابت الهيئة بعدم أحقية العميل خصم ضريبة المدخلات للتوريد المخضع، لأن العميل قد ذكر للهيئة أن التوريد يخص عقداً خاصاً بمشروع خيري ويصرف عليه من أموال خاصة، فلا يوجد إيراد لهذا العقد لدى عميل المدعي، مما يترتب عليه عدم أحقيته بخصم ضريبة القيمة المضافة - ثبت للهيئة أن المشروع خيري وقد أرفقت المدعية مع إقرارها المستندات المطلوبة وهي تفي بالمتطلبات النظامية، أن الهيئة لم تواجه المكلف قبل تعديل إقراره الضريبي بالمعلومة التي توصلت إليها من عميل المكلف، كما أن في استناد الهيئة إلى أن عميل المدعية لا يتحصل على إيراد يستحق عليه ضريبه لصالحها، لا يوجد ما يدعمه بصورة واضحة - مؤدى ذلك: قبول الدعوى
المستند
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي